أولا : قبول الاستقالة التي مضى على تقديمها أكثر من ثلاثين يوماً دون صدور قرار صريح بذلك بقبولها أو رفضها أو إرجاء البت فيها ،
ثانيا : رفض التظلم الذي مضى على تقديمه ستون يوماً دون الإجابة عليه من السلطة المختصة ، وكقاعدة عامة يعد في حكم القرارات الإدارية امتناع السلطة عن اتخاذ قرار كان يجب وفقاً للقانون .وإذا صدر القرار الإداري من جهة إدارية ، فالقرار الإداري يتخذ هذه الصفة ويتحدد بالنظر إلى شخص من أصدره ، والإدارة هي التي تصدر القرارات ، وبناء عليه يعد كل شخص من أشخاص القانون العام تنطبق عليه صفة الإدارة يمكن أن يصدر قراراً إدارياً .
أما غيرها من الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه الصفة لا يمكنهم ذلك .و يصدر القرار الإداري بإرادة منفردة دون اعتداد برضا المخاطبين ، وهذه أهم ميزة للقرار الإداري تميزه عن العقد الإداري ، إذ إن القرار الإداري ينشأ ويكتسب صفته الإلزامية بمجرد التعبير عن إرادة الإدارة دون اعتداد بإرادة الطرف الآخر ، مثال ذلك قرار إداري بهدم منزل آيل للسقوط وتنفيذه أحياناً بالقوة المادية عند رفض مالك العقار وإذا كان القرار تعبيراً عن إرادة الإدارة ، فيجب صدوره لمن يملك التعبير عن إرادة الإدارة من أصحاب الاختصاص ، طبقاً للقوانين واللوائح ويجب أن يترتب على القرار الإداري آثار قانونية ، وتتمثل هذه الآثار في إنشاء أو تعديل أو إلغاء المراكز القانونية ، فيكتسب المخاطبون فيها حقوقاً أو يلتزمون بواجبات ، سواء كان القرار الإداري قراراً تنظيمياً كلائحة المرور ولوائح الضبط أو قراراً فردياً يخص فرداً أو أفراداً معنيين بذواتهم ، فينشئ لهم حقاً أو يفرض عليهم التزاماً كقرار تعيين موظف أو منح ترخيص بناء عقار .
الآثار القانونية لصدور القرارالإداري:-
وتم تفسير فكرة ترتيب الآثار القانونية استنادا لرؤية القضاء الإداري تفسيراً شاملا . حيث يتضح أن القرار الإداري يمس مصالح الأفراد أو يؤثر عليهم بطريقة أو أخرى ، وقد قضت محكمة القضاء الإداري في أحكامها إن للقضاء الإداري ثلاث شروط: " أولها تواجد خصومة بين الطرفين و ثانيها أن قيام الخصومة على مسألة قانونية و آخر الشروط أن يمتلك القرار عند الفصل في الخصومة قوة الشيء نفسه المقضي فيه".
وبناءً على ما سبق ذكره قام مجلس الدولة المصري بوضع أعمال قضائية لا يختص بها مثل الأحكام القضائية العادية أو الإستثنائية.
أما بالنسبة للأعمال القضائية التي تصدر من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي فإن مجلس الدولة قد أخذ في شأنها بالمعيار الشكلي ، وبالتالي أعدها بمثابة قرارات إدارية يجوز الطعن فيها بالإلغاء . وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في هذا الصدد إلى أن مجلس المراجعة المنصوص عليه في القانون رقم 56 لسنة 1954م في شأن الضريبة على العقارات المبنية : 'هو جهة إدارية ذات اختصاص قضائي تصدر قرارات نهائية في التظلمات المقدمة إليها . كما ذهبت إلى أن 'لجنة مخالفات الري لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي .غير أن مجلس الدولة المصري في بعض الأحكام ، هجر المعيار الموضوعي المجرد والمعيار الشكلي المجرد فمزج بين المعيارين الشكلي والموضوعي. بينما يرى آخرون أن يؤخذ بالمعيارين معاً -الشكلي والموضوعي- وقد اتجه في فرنسا ثم في مصر إلى هذا الرأي الأخير ، وإن الراجح هو الأخذ بالمعيارين معاً مع بعض الضوابط ، وذلك أن القرار القضائي يختلف عن القرار الإداري في أن الأول يصدر من هيئة استمدت ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها مبين لإجراءاتها ، وما إذا كان ما تصدر من أحكام نهائية أو قابلة للطعن ، مع بيان الهيئات التي تفصل في الحال الثانية ، وأن يكون هذا القرار حاسماً في خصومة أي نزاع بين طرفين ، مع بيان القواعد القانونية التي تنطبق عليها ووجه الفصل فيها'
وقد أكدت محكمة القضاء الإداري هذا المعنى في أحكام عدة حين نصت على أنه'.. قد استقر رأيها على الأخذ بالمعيارين الشكلي والموضوعي كي نفرق بين القرار القضائي والقرار الإداري.
واستناداً إلى ما سبق ذكره قام بعض الفقهاء بالتشبيه بين قواعد الاختصاص و قواعد الأهلية, مع وجود اختلاف بينهما بسبب الهدف من كل قاعدة ,حيث تختص قواعد الإختصاص بالمصلحة العامة و قواعد الأهلية بالمصلحة الخاصة.
المصدر :
محامي الكويت حسين شريف الشرهان ، افضل محامي إداري في الكويت .
طالع ايضا : النظام البيئي الطبيعي والحضاري